أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط استثناء الجمعيات الأهلية والوحدات التدريبية من جباية الزكاة والتي تمت الموافقة عليها من قبل وزير المالية ورئيس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والجمارك محمد الجدعان، حيث تم الإعلان عن كافة الشروط التي يتم بُناء عليها عدم إخضاع المؤسسات والجمعيات والوحدات الأهلية والتدريبية لجباية الزكاة، نتعرف على هذه التفاصيل في التالي.
استثناء الجمعيات الأهلية والوحدات التدريبية من جباية الزكاة
تم وضع مجموعة من القواعد والشروط التي يتم عليها عدم إخضاع المؤسسات والجمعيات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة ومن هذه الشروط:
- تكون المؤسسة أو الجمعية أو الوحدة مرخصا لها من الجهات الرسمية في المملكة.
- أن تكون المؤسسة أو الجمعية أو الوحدة موثقة بالطرق النظامية.
- يتوفر لديها قوائم مالية تم تدقيقها من المحاسب القانوني المرخص له في المملكة.
- أيضا يتوفر لديها مستندات تقبلها الهيئة.
- أن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي.
- بالإضافة إلى أن تكون العوائد مخصصة للصرف على وجوه البر العامة وليس لأشخاص معينين.
أيضا يستثنى المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معين لا يزيد على 10 % من صافي ربح المؤسسة.
ضوابط استثناء المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معين
تقوم المؤسسة الأهلية بالإعلان من خلال النظام الأساسي أو اللائحة الأساسية للجمعية على المصرف المعين، أيضا أن يكون متواجدا ضمن وثيقة التأسيس، أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع، يتم الدخول في إيراد المؤسسات كافة العوائد والمكاسب والأصول ، أيضا الأرباح من الاستثمارات والتبرعات والهبات، يتم احتساب نسبة المصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للمؤسسة أو من خلال المحاسب القانوني المرخص له في المملكة.
على من تطبق تلك القواعد
يتم تطبيق القواعد على الجمعيات والمؤسسات الأهلية أيضا المنشآت المملوكة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى الوحدات التدريب الخاصة بالمنشأة تسري هذه القواعد على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1/1/2023.
تقديم طلب الإعفاء من جباية الزكاة
يتم تقديم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة 17 من لائحة جباية الزكاة، يتم تقديم الطلب سنويا وفق نموذج المعد من قبل الهيئة، يتضمن الطلب إقرار المعلومات وتتم دراسة الطلبات والتحقق من استيفاء الضوابط ثم الحصول على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة عن السنة محل الطلب.