كشفت الهيئة العامة للعقار عن مخالفات وغرامات الوساطة العقارية وذلك بعد أن تم اعتماد الائحة التنفيذية لها، حيث قامت الهيئة بتصنيف المدن والمحافظات إلى 3 فئات بحيث يكون لكل فئة مخالفة تتناسب مع النشاط العقاري فيها وتمثلت في 21 مدينة ومحافظة فئة (أ)، و28 فئة (ب)، والمحافظات والمراكز المتبقية فئة ( ج)، ويأتي ذلك لتحقيق اهداف نظام الوساطة العقارية الذي يعمل علي الوصول إلى التقييم العادل للعقار، والحفاظ على حقوق كافة الاطراف.
غرامات الوساطة العقارية
نسقت الهيئة العامة للعقار مخالفات وعقوبات نظام الوساطة العقارية إلى 60 مخالفة، حيث تبدأ بالإنذار وغرامات من 100 ريال إلى 40 ألف ريال سعودي ،وفقًا لنوع المخالفة وفئتها، وتتضمن المخالفات التي حددتها الهيئة ما يلي :
- ممارسة نشاط الوساطة أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول.
- ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص والقيام بفعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، أو يتعارض مع أحكام النظام.
- تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
- عدم الإفصاح عن المعلومات الحاصل عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة عند عرض العقار.
- تقديم خدمات دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته.
- عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار.
- عدم التقيد بضوابط استلام المبالغ من قبل الأطراف المتعاقد معهم وتصرف الوسيط في المبالغ التي يتسلّمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها أما في حالة التكرار خلال 3 سنوات فيتم مضاعفة الغرامة.
لائحة الوساطة العقارية
أعتمد قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري الائحة التنفيذية للوساطة العقارية والتي تلزم في تنفيذها استحقاق الوسيط العقاري عمولة بنسبة 25 % من قيمة العربون إذا استحقه البائع أو المؤجِر دون إتمام الصفقة العقارية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في عقد الوساطة العقارية، وقد أخضعت اللائحة كافة العاملين الممارسين للأنشطة في المنشآت المرخصة لممارسة النشاط اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط قبل ممارستهم، وتسجيلهم في المنصة الإلكترونية، وتقتصر ممارسة الأنشطة بالائحة على (إدارة المرافق، إدارة الأملاك، المزادات العقارية) ، على المنشآت المرخصة للنشاط.
شروط الترخيص لممارسة الوساطة العقارية
اشترطت الخدمات البلدية لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) توافر عدة شروط تمثلت فيما يلي :
- يجب بلوغ الفرد 18 عامًا
- يجب أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، وغير محكوم عليه في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- يجب علي الفرد ان يجتاز البرنامج التأهيلي لكل نشاط.
- يجب علي الفرد استيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.