أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية مشروعًا من خلال الموقع الرسمي للمنصة الإلكترونية “استطلاع” لكي يتم أخذ رأي العموم فيه، وذلك لكي يتم وضع تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية وتطويرها، وفيما يلي سوف نتعرف على استحقاق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها، وأهم التعديلات.
تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية عن وجود بعض التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية، حيث تتمثل هذه التعديلات فيما يلي:
- تم تعديل الاستثناء الخاص بالتصرف في العقار بواسطة الشريك في شركة، ليصبح يضم من سبق له الشراكة في الشركة.
- كما تم تعديل الإعفاء الخاص بالتصرف العقاري الذي يتم تقديمه كحصة عينية للصناديق الاستثمارية، وجاء ليضم الصناديق التي يتم تأسيسها لكي يتم تأجير العقارات مع عدم حصر الاستثناء فقط على مرحلة التأسيس.
- كما تم إضافة مميزات بشكل إضافي للشركات والصناديق الاستثمارية التي سوف تطرح أو يعاد طرح أسهمها أو وحداتها مرة أخرى في السوق المالية بواسطة عدم اعتبار الطرح أو إعادة الطرح إخلالاً بأي شرط من شروط التمتع لكي يتم الإعفاء من الضريبة.
- كما يتم تحديد تاريخ مستقل لكي يستحق الضريبة لمشاريع (البناء – التملك – التشغيل – التحويل ) أو ما يطلق عليها مشاريع الـ (BOOT).
استحقاق الضريبة
جاءت التعديلات للائحة التنفيذية الخاصة بالمادة رقم أربعة، لكي تنص على ما يلي: “تستحق الضريبة في تاريخ التصرف بناء على القيمة المتفق عليها ما بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، ولكن يجب أن لا تقل عن القيمة السوقية العادلة الموضوعة في تاريخ التصرف-على أن لا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً -، وتفرض على التصرف العقاري بما في ذلك العقارات المنجزة أو التي لا زالت قيد الإنجاز أو على الخارطة، وجاء تاريخ التصرف ليكون فيما يتعلق بمشروع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل) هو تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعلياً للمتصرف له، ويجب سداد الضريبة المستحقة، وذلك حسب ما يلي:…”.