نشرت الجريدة الرسمية أم القرى القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط عمل مقدمي الخدمات، كما تتضمن شروط اختيار أسواق النفع العام الجديدة واشتراطات إقامة الأسواق والمزادات الموسمية، كما تحديد عدة شروط متعلقة بالمستثمر، وأيضا تحديد أيام وأوقات ساعات العمل بالأسواق، بالإضافة إلى تسجيل الكميات والأسعار ووضع لافتات إرشادية.
شروط اختيار أسواق النفع العام
عند إضافة سوق جديد في مدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائم يجب توفير ما يلي؛
- يجب أن يتمتع السوق الجديد بميزة نسبية على السوق الحالية.
- أن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها.
- القدرة الاستيعابية للسوق الحالي غير كافية لاستيعاب كافة الأنشطة.
- الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وكذلك من أي جهة حكومية ذات علاقة.
اشتراطات إقامة الأسواق والمزادات الموسمية
المادة الثالثة تنص على اشتراطات إقامة الأسواق والمزادات الموسمية، على النحو التالي؛
- وجود جهة تقوم بتنظيم السوق أو المزاد وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية.
- تحديد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة إقامة السوق.
- يفضل ألا يؤثر ذلك على حركة ونشاط سوق السلع العامة في المنطقة.
- ودور وزارة البيئة هو الإشراف الفني على المزاد.
المتطلبات المتعلقة بالمستثمر
تحدد المادة الرابعة مجموعة من المتطلبات المتعلقة بالمستثمر وهي كالتالي؛
- إعطاء الجمعيات التعاونية الأولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 19/6/1426هـ.
- توفير مواقع إلكترونية مخصصة لجمعيات حفظ النعمة مجانا.
شروط اختيار أسواق النفع العام وقواعد البيع والشراء
المادة الخامسة تشمل قواعد البيع والشراء ضمن أسواق المنفعة العامة على النحو التالي؛
- يتم الالتزام بضوابط مقدمي الخدمة المذكورة في هذا الدليل.
- استخدام الدفع الإلكتروني.
- التوطين حسب لوائح الجهات ذات العلاقة.
- تسجيل جميع أصحاب المصلحة في السوق تجار الجملة وتجار التجزئة والموزعين ومقدمي الخدمات والجمعيات التعاونية ووسائل النقل.
- تحديد أيام وساعات العمل في الأسواق كما تم تحديده في المادة السادسة.
- تسجيل الكميات والأسعار كما يطابق المادة السابعة من القانون السعودي.
- اشتراطات تتعلق بالأمن الحيوي كما في المادة الثامنة التي تنص على ذلك.
- تراخيص أسواق النفع العام فيما يناسب المادة التاسعة من القانون.
- ضبط المخالفات و فيما يتعلق بذلك فقد نصت المادة العاشرة على أن يكون العمل وفق نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10 واللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 14967/1/1444 بتاريخ 15/1 / 1444، وجداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات على النظام الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 48164/ 1/ 1444 وتاريخ 16/ 2/ 1444هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها في هذا الشأن.
- الالتزام بالهوية العمرانية والبصرية كما تنص المادة الحادية عشرة.
- إجراء الفحص العشوائي على المنتجات وذلك من خلال تطبيق المادة الثانية عشرة.
- تحديد قواعد نقل المنتجات الزراعية كما تم في المادة الثالثة عشرة.
- مزود خدمة التحميل والتنزيل
- يجب أن تكون مواصفات حاويات النقل مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مع مراعاة ظروف وسيلة النقل قبل وأثناء وبعد التحميل والتفريغ.
- يكون نقل المواشي ومنتجاتها وفق ما ورد في دليل نقل المواشي ومنتجاتها الصادر عن الوزارة.
- لإدارة السوق الحق في استبعاد أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة للمواصفات والمقاييس.
- وضع بيان تفصيلي بأسعار النقل في المكان المخصص.
- مقدم خدمة التنظيف والصيانة.
- إعداد بيان تفصيلي لأسعار الخدمات.
- جميع المعدات والأدوات المستخدمة في التنظيف يجب أن تكون مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة من إدارة السوق أو حسب العقد.
- استخدام أدوات ومواد التنظيف حسب المواصفات والمعايير المعتمدة.
- وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.