أعلنت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود عن إصدار اشتراطات محدّثة لنشاط محطات الوقود ومراكز الخدمة، بهدف تنظيم وتطوير هذا القطاع ومواكبته للتطورات والمعايير العالمية في مجال الطاقة. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الشروط الجديدة تهدف إلى تنظيم عمليات إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذه المرافق. يأتي هذا التحديث كجزء من جهود اللجنة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الطاقة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل
اشتراطات محدّثة لنشاط محطات الوقود
تشدد الضوابط على ضرورة تشغيل محطات الوقود عبر مؤسسات ذات كفاءة للإشراف والتشغيل والصيانة. يتم تحديد المسافات بين المحطات الكائنة داخل وخارج الأماكن الحضرية، مع وضع شروط محددة للمضخات والخزانات، بما في ذلك النظافة والصيانة وجودة المنتجات. في هذا السياق، أصدرت اللجنة قرارًا يقضي بفترة تصحيحية تمتد لمدة 12 شهرًا اعتبارًا من تاريخ نشر الضوابط،
برئاسة وزارة الطاقة وبمشاركة وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة، ووزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للدفاع المدني، بالإضافة إلى وزارة السياحة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، يشارك في هذا القرار أيضًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام، ووزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
استثناء بعض المتطلبات
يتاح للمحطات الحالية فترة تصحيحية تمتد لمدة 12 شهرًا، بدءًا من تاريخ نشر الاشتراطات المتعلقة بالالتزام البيئي من قِبل المركز الوطني لرصد الامتثال البيئي، تستثنى من هذه الفترة التصحيحية الأحكام الزمنية الخاصة ببعض المتطلبات، باستثناء الاشتراطات المتعلقة بالموقع والمسافات المحيطة بموقع المحطة.