تنبية هام من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن استرداد مبلغ ضريبة التصرفات العقارية

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإجراءات المتبعة لاسترداد مبلغ ضريبة التصرفات العقارية في حال عدم إتمام عملية شراء قطعة الأرض، في حال تسديد الضريبة وعدم إتمام عملية البيع مع انسحاب البائع من الصفقة، يحق للبائع إلغاء الطلب عبر البوابة المخصصة للتصرفات العقارية، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة

 استرداد مبلغ ضريبة التصرفات العقارية

أكدت هيئة الزكاة والجمارك، من خلال حسابها على منصة إكس، أنه في حال تم السداد لكن لم يتم الإفراغ وتم التراجع عن قرار البيع، يحق للبائع إلغاء الطلب عبر بوابة التصرفات العقارية، وتحديدًا عند الرمز الخاص بعرض التصرفات العقارية. وسيتم استرداد المبلغ المسدد بالكامل إلى نفس حساب الآيبان الذي تم السداد منه، وتم هذا الرد ردًا على استفسار أحد المستفيدين الذي استفسر عن كيفية استرداد المبلغ بعد دفع ضريبة أرض وعدم حدوث عملية البيع. وفي سياق سابق، تفاعلت الهيئة مع سؤال آخر حول ضريبة التصرفات العقارية وكيفية إفراغ فيلا سكنية بعد استخراج شهادة المسكن الأول.

وأوضح المستفيد في استفساره: كيف يمكن إفراغ فيلا سكنية بعد استخراج شهادة المسكن الأول؟ هل هناك حاجة لرقم ضريبي مرجعي من الهيئة العامة للزكاة؟ أم يتم الإفراغ عبر موقع البورصة العقارية أو الكاتب العدل، ورد الحساب الرسمي لهيئة الزكاة على منصة “إكس” جاء موضحًا أنه في حال كان المشتري مؤهلًا للاستفادة من المسكن الأول.

يجب على البائع تسجيل العملية عبر بوابة التصرفات العقارية، باختيار نوع العقار كسكني واختيار الاستثناء المتمثل في بيع عقار لمشتري مؤهل للاستفادة من المسكن الأول، وأشار الرد إلى أن الضريبة ستُفرض على المبلغ الزائد عن مليون ريال، حيث لن يتم إصدار فاتورة ضريبة التصرفات العقارية إذا كانت قيمة العقار تقل عن مليون ريال. بعد اكتمال عملية تسجيل العقار، يحق للبائع إجراء الإفراغ لدى وزارة العدل باستخدام رقم الطلب.

استرداد المبلغ

أشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى عدم قابلية استرداد ضريبة التصرفات العقارية في حالة الإفراغ، حيث تُفرض ضريبة بنسبة 5% على قيمة العقار السوقية في وقت التصرف، مع استثناءات قليلة، وقد أوضحت الهيئة أن ضريبة التصرف العقاري لا تطبق في حال إعادة العقار إلى مالكه السابق نتيجة إلغاء البيع بالتراضي خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من توثيق العقار، شريطة أن لا يتم إجراء أي تعديل على وصف العقار وأن يظل قيمته الكاملة مستمرة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *