شهدت الفترة الأخيرة انتشار أجهزة تقوية شبكات المحمول والتي تستخدم من قبل بعض الأشخاص بهدف تقوية الإشارة، ولكن تتسب مثل تلك الأنواع من الأجهزة الغير مرخصة والتي تدخل بطرق غير شرعية إلى البلاد في التأثير بشكل سلبي علي تغطية الشبكات في المناطق القريبة من تلك الأجهزة وهو ما يعيق مجهودات الدولة المبذولة في تطوير مرفق الاتصالات في مصر حتى يستطيع مواكبة ذلك التطور الكبير الذي تشهده العديد من الدول.
تعديلات قانون تنظيم الاتصالات
يختص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بمواجهة انتشار أجهزة تقوية شبكات المحمول الغير مرخصة والتي تسبب العديد من المشاكل في المكالمات الصوتية وخدمات الإنترنت، ولكن عاني القانون القديم من نقص شديد في المواد التي تحد من انتشار مثل تلك الأجهزة لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات القديم لتغليظ العقوبات على مثل تلك الأجهزة، حيث تم مناقشة تلك التعديلات الجديدة من قبل مجلس النواب المصري قبل أن يقرأها بشكل نهائي ليتم العمل بها.
عقوبات أجهزة تقوية شبكات المحمول الغير مرخصة
وجاءت التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الاتصالات لمواجهة انتشار أجهزة الاتصالات الغير مشروعة، حيث نصت المادة المادة رقم 44 من قانون تنظيم الاتصالات الجديد على
“يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز؛ طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه”.
كما نصت المادة 77 من قانون تنظيم الاتصالات الجديد علي أنه:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى”.
كما نصت المادة 77 من قانون تنظيم الاتصالات علي أنه:
“يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون”.