ما هي ضوابط المقابل المالي لتقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل؟

قام محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، باعتماد ضوابط المقابل المالي لتقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل، كما يجب ألا يتعارض تقديم الخدمة الكهربائية مع ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية للقرى والهجر والمخططات. وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة بين طالب الخدمة الكهربائية ومقدم الخدمة الكهربائية.

ضوابط المقابل المالي لتقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل

تم تحديد ضوابط المقابل المالي لإدارة مقدم الخدمة وإشرافه على تقديم الخدمة الكهربائية بحيث تكون 15.14 ريال (ك.ف.أ/شهر) ونتص هذه الضوابط ما يلي:

  • القيام بنشاط توليد الكهرباء باستخدام وحدة/ وحدات توليد متنقلة، والآلات والمعدات المرتبطة بها والتي تشكل وحدة توليد كهرباء أو أكثر وتصميمها ليتم نقلها من مكان إلى آخر.
  • أن يكون تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مقتصرا على مقدم الخدمة المرخص له بتوزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.
  • على المقدم التعاقد مع مقاولين مؤهلين، لغرض تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل.
  • إذا لم يرد بالمتقدم نص خاص في هذه الضوابط تطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتنظيمات الصادرة من الهيئة.
  • شروط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل

يكون تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل بحسب الشروط الآتية:

  • لا يمكن إيصال الخدمة الكهربائية عن طريق الشبكة قبل 90 يوم من تاريخ الطلب الطلبات الذي  جرى فيه توقيع اتفاقية إيصال الخدمة.
  • الطلبات التي تتجاوز أحمالها 500 ك.ف.أ.
  • أن تكون فئة الاستهلاك غير سكني.
  • يجب ألا يتعارض تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مع ضوابط تقديم الخدمة للقرى والهجر والمخططات.
  • يتم توقيع اتفاقية تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مع طالب الخدمة، موضحا فيها مسؤوليات الطرفين، وذلك وفق نموذج اتفاقية تقديم الخدمة الكهربائية المعتمد من الهيئة.
  • على المتقدم الحصول على موافقة تخصيص الوقود من وزارة الطاقة بعد توقيع الاتفاقية مع طالب الخدمة.
  • يحتسب الاستهلاك الشهري بحسب التعريفة المعتمدة لما قيمته 60% من السعة المتعاقد عليها أو بقيمة الاستهلاك الفعلي أيهما أعلى.
  • يحق لطالب خدمة التوليد المتنقل طلب إلغاء الخدمة نهائيا أثناء سريان الاتفاقية، أو طلب تعديل السعة المتعاقد عليها، على أن يقوم بإشعار مقدم الخدمة بذلك قبل التاريخ المحدد لطلب الإلغاء أو التعديل بـ90 يوما، مع التزام طالب الخدمة بتحمل التكاليف الفعلية لطلب الإلغاء أو التعديل.

تكاليف المتقدم خارج المناطق المخططة

في حال كان الموقع كخارج المناطق المخططة وخارج نطاق الشبكة وأثبت طالب الخدمة عدم جدوى توقيع اتفاقية التوصيل بالشبكة، أو كان الموقع يتطلب التوقيع على أحد قيود النقل، فيتحمل طالب الخدمة التكاليف الآتية:

  • تكاليف المقاول المؤهل ويكون طالب الخدمة بالخيار ما بين تحمل أسعار العقد القائم بين مقدم الخدمة والمقاول المؤهل أو عن طريق الطرح والمنافسة بواسطة مقدم الخدمة بين المقاولين المؤهلين.
  •  تكاليف شراء الوقود ونقله، بحسب سعر بيع الوقود المعتمد، وبأجور نقل مماثلة لأجور نقل الوقود لمحطات الوقود الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 395 وتاريخ 25/4/1398هـ.
  • تكاليف إدارة مقدم الخدمة وإشرافه على هذه الخدمة وفقا للملحق المرفق بهذه الضوابط.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *