قام مجلس الوزراء أمس باعتماد المقابل المالي للتسجيل العيني للعقار وطبقا للائحة نظام التسجيل العيني للعقار فقد تم وضع مجموعة من الشروط لعملية التسجيل لأول مرة، وتم وضع كافة الضوابط الخاصة في التسجيل العيني للعقار وتسجيل التصرفات العقارية، نتعرف على هذه الشروط وسوف يتم الإعلان عن الجدول المالي قريبا وقيمة التسجيل العقاري طبقا لللائحة.
اعتماد المقابل المالي للتسجيل العيني
تم تعريف التسجيل العيني للعقار بأن يجعل العقار محل الحق أساسا لقيد الحق بحيث يتم تسجيل العقار باسم مالكه لأول مرة في السجل العقاري وفقا للإجراءات الواردة في النظام ولائحة نظام التسجيل العقاري، عن طريق المسجل العقاري الذي يقوم بتوثيق التسجيل العيني لأول مرة، وأيضا ما يرد على العقار من تصرفات أو تغييرات في الوصف وفقا لأحكام اللائحة، ويتم الحصول على صك تسجيل الملكية وهي وثيقة صادرة عن السجل العقاري لإثبات بيانات العقار المطابقة للسجل.
شروط التسجيل العيني للعقار
تم وضع مجموعة من الشروط للتسجيل العيني الأول للعقار وهي:
- يكون للعقار صك ملكيه مستوفي للمتطلبات النظامية ما عدا العقارات المملوكة للدولة.
- يكون العقار مكتمل البيانات المكانية.
- الإفصاح عن المستندات والبيانات اللازمة التي تطلبها الجهة المختصة لصحة وسلامة التسجيل العيني.
- تقويم الجهة المختصة بالأعمال المساحية اللازمة للتسجيل العيني الأول.
- يتم إصدار صك تسجيل الملكية للعقار بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة.
إجراءات التسجيل العيني الأول للعقار
يقوم صاحب الشأن بتقديم طلب لتسجيل العقار في السجل العقاري إلى الجهات المختصة ويتم إرفاق كافة المستندات المؤيدة له:
- تقوم الجهة المختصة بتدوين الطلب وفقا لتاريخ التقديم.
- يعد طلب التسجيل كأن لم يكن في حال عدم وجود المستندات التي تثبت صحته خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
- كما يحق لمن تم رفض طلبه أو تم وقف طلب التسجيل أن يقوم بتقديم تظلم أمام الجهات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ الإبلاغ.
- يتم البت في هذا التظلم أيضا خلال 30 يوما من تقديمه في حال قبول التظلم يتم الأمر بالتسجيل وفي حال الرفض أو عدم اتخاذ قرار.
- يتمكن الصاحب الشأن من التظلم أمام المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ الرفض للتظلم.