وافق مجلس الوزراء على نظام الانضباط الوظيفي في العمل، والذي يبدأ بعد 180 يوماً من نشره, وحدد النظام الخطأ التأديبي بأنه أي فعل أو إغفال يرتكبه الموظف والذي يتضمن الإخلال بواجباته أو ارتكاب المحظورات المهنية المنصوص عليها في القانون، أو يشكل اعتداء على شرف الموظف وكرامته فيتم تحديد عقوبات المواد المنصوص عليها, كما قررت إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق إجراء تغييرات على نظام انضباط العمل لعام 2021 من قبل مجلس الشورى, وتهدف إلى معرفة قرارات مجلس الشورى بخصوص النظام الجديد للانضباط المهني والجزاءات المطبقة عليه وفي نفس الوقت المكافأة والقدرة على الحفاظ على مكانة العمل والتزامه.

نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1443
أفاد مجلس الوزراء، بموافقة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، على نظام الانضباط المهني الجديد، والمكون من 20 مادة بهدف تطوير العمل بالقطاع العام. المؤسسات داخل المملكة وموظفيها، على أن يشتمل نظام الانضباط في العمل على ما يلي:
- تبدأ عقوبة الموظف بإنذار كتابي, والاقتطاع من الأجور, والحرمان من المكافأة السنوية, وعدم النظر في ترقية الموظف المخالف, بما لا يتجاوز سنتين , والفصل النهائي.
- ونصت المادة الثانية على أن الهدف من النظام هو حماية الخدمة العامة، وضمان السير المنتظم للمؤسسة العامة وحسن أداء الموظف لعملها.
- تنص المادة الثالثة على أن النظام ينطبق على جميع الموظفين باستثناء أولئك الذين يعملون بموجب لوائح تخضع فيها أي عقوبة إدارية واردة في النظام لقواعد خاصة. يتم التعامل معهم وفقًا لهذه القواعد وفي حدود الأحكام التي تحتوي عليها.
- وبحسب المادة الرابعة، لا يجوز توقيع أي عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه، لمواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، والاستماع إلى أقواله، والتحقيق في دفاعه وإثباته ذلك في الكتابة في الدعوى, مع توضيح حالة الشخص الذي صدر حكم أو قرار بالإلغاء بشأنه؛ عن طريق التعيين أو العقد أو الترقية أو النقل، إلا بعد أن يصبح القرار نهائيًا بانتهاء المهل الزمنية للاستئناف، أو بعد أن يصبح القرار نهائيًا.
- أما المادة الخامسة فقد نصت على أن أي موظف يثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو سلوكية تشكل إخلالًا بواحد من التزاماته المهنية، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون، وذلك دون الإخلال بما يلي:
- الحق في رفع دعوى قانونية بموجب القانون العام
- أو إجراء قانوني بموجب القانون الخاص.
- وكشفت المادة السادسة العقوبة التي يمكن توقيعها على الموظف وهي الإنذار الكتابي بخصم من الراتب بما لا يجاوز صافي الراتب “ثلاثة أشهر بشرط ألا يتجاوز الخصم الشهري ثلث صافي الراتب الشهري”, مع حرمانه من المكافأة السنوية، وعدم اعتبار ترقيته أكثر من سنتين من تاريخ حقه في الترقية والإلغاء.
- بينما تنص المادة السابعة على إعفاء الموظف من العقوبة إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر صادر عن رئيسه على الرغم من أن الموظف أبلغ رئيسه بالتعدي كتابة أو بأي طريقة معتبرة قانوني.
- ونصت المادة الثامنة على أنه في غير حالات الوفاة أو العجز الكلي، لا يمنع إنهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام أو الاستمرار فيها، وفي هذه الحالة تكون العقوبة هي تغريمه بما لا يزيد عن ” ثلاثة أضعاف آخر صافي راتب شهري يتقاضاه”.
- وجاء نص المادة التاسعة على إنشاء هيئة أو أكثر حسب الأحوال بقرار من وزير كل جهة حكومية معنية بفحص المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها.
- وبحسب المادة العاشرة، إذا تبين للجنة أن موظفًا قد ارتكب جريمة يتم إحالتها إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في فرض إحدى العقوبات وفقًا للنظام، وترفع توصياتها إلي الوزير مع اتخاذ قرار من جانبه، وكذلك إذا أوصت اللجنة بفرض عقوبة العزل ورأى الوزير ذلك مناسبًا ، تحيل توصيتها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من الهيئة.
- وتمت الإشارة في المادة العاشرة إلى أنه عند اختيار العقوبة يجب من الضروري مراعاة حقيقة أنها تتناسب مع درجة الانتهاك مع مراعاة السوابق والظروف المخففة والمشددة، ولكن بشرط أن ” لا يوجد أكثر من حكم واحد صدر عن نفس الجريمة أو الجرائم ذات الصلة، وتطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة دون إذن من الوزير.
- كما نصت المادة الحادية عشرة على أنه إذا أوصت اللجنة بتوقيع عقوبة الفصل على من يشغل المرتبة الرابعة عشرة والخامسة عشرة أو ما يعادلها, فعلى الوزير إحالة المخالفة التي يرتكبها الموظف إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاستكمال ما يلزم حسب اختصاصه للنظر في فرض عقوبة الفصل أمام المحكمة المختصة، أو إحالة المخالفة في مقر عمل الموظف، مع اقتراح أي عقوبة أخرى غير الفصل.
- وتضيف المادة 12 : أنه يجوز للمحكمة المختصة النطق بأي من العقوبات المنصوص عليها في نظام التأديب الوظيفي في القضايا التي ترفع أمامها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
- وجاءت نصوص المادة الثالثة عشرة: على أن تقوم هيئة مكافحة الفساد والرقابة بتزويد إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية التي ينتمي إليها الموظف – إذا كان لا يزال موظفًا حكوميًا بنسخة من الحكم النهائي الصادر ضده.
- بينما تنص المادة 14 :على أنه إذا حصل الموظف على حكم قضائي نهائي في قضية جنائية بعقوبة لا تتطلب الفصل بقوة النظام فإن لسلطة عمله إذا اعتبرت أن ارتكابه للفعل يشكل انتهاكًا لواجبات عمله. يجوز إحالة الموظف إلى اللجنة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.
- بينما حددت المادة الخامسة عشرة لنظام الانضباط الوظيفي: علي هيئة الرقابة ومحاربة الفساد في الحالات التي تراها يمكنها حفظ التحقيق، أو اقتراح ما يناسبها من عقوبة للموظف، وبيان الإجراءات المخصصة له، وإحالة العملية إلى إدارتها لإصدار قرار جزاء في هذا الصدد حسبما تراه السلطة مناسبًا.
- وطبقاً للمادة السادسة عشرة: فعلى الجهة الحكومية المختصة أن تزود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة وديوان المحاسبة العام والموظف المختص بنسخة من القرار الذي اتخذته لتوقيع الجزاء عليه ، و اللوائح تحدد الطرائق.
- أما المادة السابعة عشرة: فقد نصت على أن الهيئة الحكومية أو هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أو المحكمة المختصة, كلاً حسب اختصاصه ووفقًا لمصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة و هو الذي يصدر قرارًا بشأنه.
- القبض على الموظف لمدة أو مدد لا تزيد عن سنتين
- إذا كان الموظف أعمى بسبب مخالفة أو في حالة وجود شخص كفيف بين يديه، أو موظف في الحبس الاحتياطي، وذلك قرار بالفصل حُكم عليه بسبب ذلك؛ تعتبر خدمته منتهية من تاريخ الإفراج عنه أو القبض عليه احتياطياً.
- وطبقاً للمادة الثامنة عشرة: يجب على سلطة الحجز إبلاغ الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف احتياطياً، واتهامه بارتكاب جريمة، فور القبض عليه من قبل سلطة الحجز ، وعلى الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف الموقوف مؤقتاً. السماح له بالعمل عند الإفراج ، إلا إذا كانت مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة تتطلب راحة اليد حسب النظام.
- وفقًا للمادة التاسعة عشرة: في الحالات التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى تحقيق أو ملاحقة جنائية لارتكاب مخالفة بدأت فيها إجراءات إدارية أو انتهاكات ذات صلة؛ وتوقف الإجراءات الإدارية عن المخالفة نفسها والمخالفات المتعلقة بها إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
- وجاء نص المادة العشرون لنظام الانضباط الوظيفي على سقوط المخالفة أو الدعوى بحسب الأحوال في الحالات الآتية:
- الوفاة
- العجز الكلي الذي يستحيل فيه تحميل الموظف الذي تثبت مسؤوليته بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة والذي انقضت سنتان من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اللجوء إلى أي تحقيق أو إجراءات قضائية، أو مرور عامين من تاريخ اتخاذ الإجراء الأخير، وإذا تعدد المتهمون، وانقطاع التأخير عن أحدهما يؤدي إلى انقطاع تأخير الآخرين.