إلغاء التأمين على الموظف من ضمن صلاحيات صاحب العمل، هذا ما صرحت به المجلس العام للضمان الصحي، لكنه وضع شروطًا هامةً وهو أن يقوم صاحب العمل بإرسال خطاب إخطاري لشركة التأمين قبل شهر كحد أدنى من بداية تاريخ إلغاء التأمين المطلوب، أما بالنسبة للجزء الذي سوف يعاد من القسط التأميني المعتاد، فإنه سوف يتم حسابه بطريقة نسبية، على أن يلتزم صاحب العمل بالاتفاق على وثيقة تأمين جديدة تبدأ من اليوم التالي من تاريخ إلغاء الوثيقة الأولى.
إلغاء التأمين على الموظف
قام أحد المواطنين من أصحاب العمل، بطرح استفسار على صفحة الضمان الاجتماعي على تويتر، وكان نص الاستفسار، أنه قام بالتأمين من قبل على عاملين لديه، لكنه يرغب في إلغاء تأمينهما هذا، لضمهما لشركة تأمين أخرى قام بالتأمين فيها على بقية العاملين لديه ما عدا هذين العاملين.
لذلك كان رد المجلس عليه أنه يجوز له هذا بشرط أن يخطر الشركة التي يرغب في إلغاء التأمين معها بشهر على الأقل.
وكذلك من ضمن الشروط أن يقوم بالتأمين على هذين العاملين في اليوم التالي لإلغاء وثيقة التأمين عليهما في الشركة المفترض إلغاء التأمين فيها.
حالات يحق فيها لصاحب العمل إلغاء التأمين على الموظف
حدد مجلس الضمان الصحي بأنه يمكن لصاحب العمل ذلك، بشرط تحقق إحدى الحالات التالية:
- وفاة هذا العامل.
- ترك الموظف لعمله مع صاحب العمل هذا، وانتقاله لعمل آخر.
- رغبة صاحب العمل في إلغاء التعامل مع شركة تأمين، والتعاقد مع أخرى.
- أن يحدث خروج نهائي لهذا الموظف الوافد من السعودية كلها.
حقوق الموظف في التأمين
أوضح مجلس الضمان أن صاحب العمل ملزم بدفع كافة أقساط التأمين، وعدم إجبار الموظف على دفع ولو جزء بسيط منه.
كما أن مجلس الضمان طرح فيما معناه أنه يحق للعامل تقديم شكوى سرية بطريقة إلكترونية بحته، إن تخلف صاحب العمل في التأمين عليه، أو على أي شخص من أفراد أسرته إن كانوا يرافقونه.
وقد طمئن المجلس من جانبه العامل الذي سوف يقدم الشكوى، أن الأمر سوف يتم بشكل سري، وأن المجلس سوف يتواصل مع صاحب العمل لحل المشكلة، دون الإفصاح عن اسم أو هوية المشتكي.