أصدر وزير المالية محمد الجدعان قرار بتعديل لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية، وقد شملت التعديلات 4 فقرات من نص المادة(9) في لائحة الاشتراكات في التأمينات، وجاءت هذه التعديلات لتنظيم العمل بين العامل وصاحب المنشأة، والواجبات المقررة على صاحب المنشأة عند التحاق عامل جديد بالعمل، وكذلك في حالة ترك العمل، وحالات استبعاد العمال، وضرورة إشعار المؤسسة العامة للتأمينات بالعمال الجدد في موعد أقصاه شهر من تاريخ التحاق العامل بالوظيفة.
تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية
أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرارا بالموافقة على تعديل نصوص فقرات المادة (9) من لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية، بالتحديد تعديل (ب) من الفقرة (1)، والفقرة (2) و (3) و (5)، وتدور التعديلات حول إلزام صاحب المؤسسة بإشعار المؤسسة العامة للتأمينات بالعمال الجدد والعمال الذين تركوا العمل، على ألا يتجاوز فترة شهر من تاريخ التحاق العامل أو مغادرة العامل العمل في المنشأة، وإضافة فقرة جديدة للمادة (9).
تعديل الفقرة (1) من لائحة التأمينات الاجتماعية
يلتزم صاحب المؤسسة تسجيل بيانات العمال في النماذج المعتمدة لذلك، وإرفاق صورة المستندات الرسمية في موعد أقصاه شهر من تاريخ الالتحاق بالعمل، وتتمثل في:
- شهادة الميلاد.
- الهوية الوطنية.
- جواز السفر بالنسبة لغير السعوديين.
تعديل الفقرة الثانية
- يلتزم صاحب المنشأة بإشعار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكل عامل جديد يلتحق بالعمل فور التحاقه.
- على ألا يزيد عن شهر من تاريخ الالتحاق، مع إرفاق المستندات المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
- كذلك يتوجب على صاحب المنشأة بإشعار المؤسسة بالعامل الذي يترك العمل فور تركه وبحد أقصى شهر.
- يحق للمؤسسة استبعاد العمال في حالة إثبات انتهاء العلاقة بين العامل وصاحب العمل بموجب المستندات الرسمية.
- تقديم بيانات العاملين بشكل سنوي بحيث لا يتجاوز نهاية شهر يناير.
- يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر أجر اشتراك مسجل في حالة عدم تقديم صاحب المؤسسة بيانات العمال.
- توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) على صاحب المنشأة في حالة عدم تقديم البيانات.
الفقرة الثالثة
يحق للعامل أن يطلب التسجيل من المكتب المختص بالتحاقه بالعمل في حالة تقاعس صاحب العمل عن ذلك، وذلك بعد انتهاء الوقت المحدد له، بشرط ألا يتجاوز شهرين من تاريخ التحاقه بالعمل، وهنا يلزم المكتب صاحب العمل بتسجيل العامل إذا توفرت فيه شروط التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
الفقرة الخامسة من لائحة الاشتراكات بالتأمينات الاجتماعية
يعتبر تاريخ دخول العامل الأجنبي المملكة أو تاريخ نقل خدمته لصاحب العمل هو تاريخ التحاقه بالعمل، ويتم التسجيل الفعلي له في التأمينات اعتبارًا من تاريخ تسجيل بياناته في التأمينات، مع التزام صاحب العمل بتقديم الأجور الخاضعة للاشتراك في موعد أقصاه شهر من التحاق العامل بالعمل.
كذلك يعتبر تاريخ خروج العامل نهائيًا من السعودية، أو التحاقه بعمل آخر أو الوفاة هو تاريخ ترك العمل.
يتم استبعاد العامل فور تسجيل تلك البيانات في المؤسسة العامة للتأمينات.
شملت تعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية إضافة فقرة جديدة رقم (6)، والتي تنص على إشعار المؤسسة بالتغييرات التي تطرأ على بيانات العمال فور التغيير، وفي موعد أقصاه شهر من تاريخ التغيير.