تعلن الزكاة والضريبة والجمارك عن إلغاء مخالفة ضريبة القيمة المضافة لأول مرة من قيام المنشأة بالمخالفة ويكتفى تنبيهها بذلك، حيث تفرض الغرامة على من يكرر ارتكاب الخطأ مما يؤكد تعمده فضلا عن أن من يرتكب الخطأ لأكثر من مرة سيتم منحه مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر لتصحيح الضريبة إن احتاج الأمر لذلك على أن يبدأ احتساب الثلاثة أشهر من تاريخ صدور المخالفة رسميًا،وأكدت الهيئة أن ذلك القرار لا يشمل المخالفات غير المدنية على سبيل المثال المخالفات التجارية التهرب الضريبي، أو مخالفات رفع الإقرارات وما إلى ذلك.
إلغاء مخالفة ضريبة القيمة المضافة
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن نوعية المخالفات التي تكون مشمولة في القرار الجديد هي عدم إصدار فواتير ضريبية فضلًا عن عدم التزام المنشأة بجميع عناصر الفاتورة الضريبية، كما أضافت الهيئة عدم الالتزام بحفظ السجلات والمستندات حسب الفترة التي تم توضيحها في اللوائح كواحد من أهم المخالفات.
كما أن إحتساب الضريبة بشكل خاطئ يعد واحد من مسببات حدوث مخالفة للمؤسسة فضلا عن أن إعاقة موظفي الهيئة من أداء المهمات الخاصة بعملهم يحتسب كمخالفة، كما أضافت الهيئة مجموعة من المخالفات التي تتعلق بالفوترة الالكترونية فهي مخالفات عن عدم حفظ الفواتير الالكترونية وعدم تبليغ الهيئة عن أي عطل يعرقل صدور الفواتير الإلكترونية.

كما يعتبر حذف الفواتير أو حتى تعديلها سبب لوقوع مخالفة على المنشآت، و تهاون المنشأة في عدم تصميم رمز الاستجابة السريع مع الفاتورة هو واحد من أهم أسباب وقوع مخالفة على المنشآت، اما عن قيمة المخالفات فقد أكدت الهيئة أن المنشاة معفاه من الخطأ للمرة الأولى وتم توقيع المخالفة في المرة الثانية بعد التحذير والتوعية وتكون قيمة المخالفة ألف ريال سعودي.
أكدت الهيئة أن المنشأة التي يقوم بارتكاب نفس الخطأ لثلاث مرات فانها ستقوم بدفع غرامة تقدر بخمسة آلاف ريال سعودي، وإذا تم تكرار المخالفة للمرة رابعة فإنها تقوم بإلزام المنشأة بغرامة تقدر بعشرة آلاف ريال سعودي، وعلى ذلك تكون أي مخالفة بعد المرة الرابعة هي مخالفة كبيرة الغرامة حيث تصل قيمة الغرامة أربعون ألف ريال سعودي.