أعلنت وزارة العدل مجموعة من التعديلات على لائحة نظام المرافعات الشرعية وذلك بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، وتقوم وزارة العدل بتقديم العديد من الخدمات والتعدلات الخاصة بالمرافعات الشرعية من أجل مواكبة المتطلبات الخاصة بالمجتمع السعودي. ومنها تحديد درجات الأقارب وتعريفها، وكذلك المتضررين من الدعاوى ورفع التعويضات وتأتي هذه التعديلات التي نتعرف عليها من أجل توضيح العديد من الالتباسات التي تحدث والتي نتعرف عليها من خلال التالي.
أهم تعديلات وزارة العدل على لائحة نظام المرافعات
قامت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بالإعلان عن بعض التعديلات الخاصة بالمواد التي تتضمنها لائحة نظام المرافعات الشرعية وتضمنت هذه التعديلات كل من:
- تعديل على المادة 5/1 والتي تتعلق بالتعريف بدرجات الأقارب.
- كما تم تعديل على المادة 5/3 الخاصة بالمتضررين من الدعاوى.
تعديل المادة 5/1 من لائحة نظام المرافعات الشرعية
- تم تعديل المادة 5/1 والتي تتضمن تصنيف الأقارب من الدرجة الأول وتضمن” الأب ، والأم ، والأبناء، والبنات”
- تضمن تصنيف الاقارب من الدرجة الثانية كل من” الجد والجدة، الأخ والأخت، وابن وبنت الابن، وابن وبنت البنت.
- كما تضمن تصنيف الابناء من الدرجة الثالثة كل من” الخال والخالة، العم والعمة، بنت الأخت، وابن الأخ.
- كما أتت الدرجة الراعبة في التصنيف لتشمل كل من” أبناء وبنات كل من الخال والخالة، أبناء وبنات كل من العم والعمة”

تعديل المادة 5/3 من نظام لائحة المرافعات
تضمنت المادة 5/3 من لائحة نظام المرافعات المتضررين من الدعوى. جاء في المادة بأنه يحق للمتضرر من الدعوى رفع طلب تعويض أثناء نظر الدعوى أو بدعوى أخرى مستقلة. تضمنت المادة السابعة من اللائحة تحديد من لا يحق لهم تقديم طلبات الدعوى وهم:
– عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ، لتكون بالنص الآتي:
“لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة. كذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً”.
تأتي هذه التعديلات ويتم ضمها إلى اللائحة الخاصة بنظام المرافعات الشرعية ويتم تعميها على كافة الجهات التابعة لوزارة العدل ويتم العمل بها من تاريخ التعميم.