أوضحت الموارد الشبرية من خلال بوابة الثقافة العمالية أنه لا يجوز فصل الموظف المريض قبل هذا الإجراء، هذا الإجراء هو أن يكون المريض قد استنفذ كافة الاجازات المرضية التي نصت عليها لائحة الأجازات طبقا لقانون العمل السعودي، وتقوم وزارة الموارد البشرية بالعمل على شرح البنود الخاصة بقانون العمل وخاصة في الحالات الخاصة مثل المرض وعلاقته بالأجازات الممنوحة للعامل ومتى يتم فصل العامل نتيجة للمرض وهل يجوز فصله أم لا، كل هذه الأمور والتعرف على مدة الأجازة المرضية وما يتم الحصول عليه من قيمة الأجر المنصوص عليها في العقد أثناء الاجازة المرضية سوف نتعرف عليه في التالي.
لا يجوز فصل الموظف المريض قبل هذا الإجراء
التعرف على الأجازة المرضية اللازمة للعامل والتي نص عليها قانون العمل يحفظ حقوق كلا الطرفين من العامل وصاحب العمل. لذلك تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على توضيح مثل تلك الأمور. يحق للعامل الحصول على أجازة مرضية في حالة المرض وتقديم التقارير الطبية التي تؤكد الحالة. يحصل العامل على الأجازة المرضية بأجر كامل في فترة الثلاثين يوم الأولى. ثم يحصل على ثلاث أرباع الأجر في الستين يوم التالية. كما يحصل على أجازة مرضية بدون أجر فيما يلي ذلك. لا يجوز فصل العامل المريض إلا في حال استنفاذ كافة الأجازات الخاصة به السنوية والمرضية.
الأجازة المرضية وإصابة العمل
يحق للعامل المريض أن يحصل على أجازة مرضية مع أجر كامل. في حال حدوث المرض اثناء الأجازة السنوية يحق للعامل أن يوقف الأجازة السنوية للحصول على أجازته المرضية. يتم توقف الأجازة السنوية والانتهاء من الأجازة المرضية، ثم استثناف الأجازة السنوية مرة أخرى. في حال الحصول على اجازة مرضية نتيجة لإصابة العمل التي تسبب العجز المؤقت يحصل العامل على أجر كامل لمدة ستين يوم. ثم يحصل العامل على أجر بقيمة 75% من قيمة أجره طوال فترة العلاج. في حال الغصابة التي تؤدي غلى العجز الكلي أو إثبات التقارير الطبية عدم القدرة على الشفاء يتم دفع تعويض مالي ولا يتم استرداد ما تم إنفاقه خلال فترة العلاج لمدة عام من الإصابة.

نص الأجازات المرضية طبقا لوزارة الموارد الشبرية
أوضحت منصة الموارد البشرية في باب الثاقفة العمالية ما يحق للعامل في حالة المرض من الحصول عليه اثناء الأجازة المرضية وجاء نص وزارة العمل كالتالي:
يستحق العامل إجازة مرضية بأجر كامل عن (30) يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن (60) يوماً التالية، ودون أجر عن (30) يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة.
لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاده المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل أجازته السنوية بالمرضية.
اذا وقعت أيام الاجازة المرضية اثناء أيام الاجازة السنوية فتوقف أيام الاجازة السنوية حتى انتهاء الاجازة المرضية ثم يتم استئناف أيام الاجازة السنوية.
لا يعوض العامل عن أيام الراحة الأسبوعية التي تتخلل أيام أجازته المرضية.