أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن إمكانية إلغاء بلاغات تغيب العامل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من صاحب العمل، موعد صرف الضمان الاجتماعي القديم والمطور، وذلك وفقاً لمجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المنشأة التي يتركها العامل أو المنشأة الجديدة التي ينتقل للعمل فيها ويتم نقل الخدمات الخاصة به إليها، وبذلك لا يتمكن صاحب العمل في جميع الأحوال من التبليغ عن هروب العمالة التابعة له، ولكن يمكن للعامل إلغاء تلك البلاغات بنفسه عن طريق منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية دون الرجوع إلى قرار صاحب العمل الأول.
شروط إلغاء البلاغ في المنشأة التابع إليها العامل
يستطيع العامل الوافد في السعودية إلغاء البلاغ الذي قام صاحب العمل بتسجيله عليه اذا توافرت الشروط التالية في المنشأة التي ترك العمل بها:
- أن تكون المنشأة التي عمل لديها العامل ليست قائمة حتى الآن.
- إذا كانت المنشأة لا تزال تحت الإنشاء ولم يقوم صاحب العمل بفتح ملف جديد لها في مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ وضع الملف.
- المنشآت القائمة في النطاق الأحمر والتي لم تقوم بتوثيق عقود العمالة التابعة لها بنسبة لا تقل عن 75% من إجمالي عدد العمال.
- المنشآت القائمة في النطاق الأحمر ولم تقوم بتسديد أجور العاملين بها بنسبة 80% من مجموع العمالة التابعة لها.

شروط المنشأة التي ترغب في نقل خدمات العامل
كذلك أعلنت الوزارة عن تنفيذ هذا القانون بتوافر شروط معينة لدى المنشأة التي ترغب في نقل خدمات العامل إليها وتشمل ما يلي:
- توافر خطاب مصدق عليه يلزم صاحب العمل الذي يريد نقل خدمات العامل إليه بتحمل كافة التكاليف المترتبة على هروب العامل.
- توفر الشروط اللازمة لإتمام خطوات نقل خدمات العامل إلى المنشأة التي يرغب في الانتقال لها الواردة في البند الثاني من المادة 15 من لائحة نظام العمل الصادرة بتاريخ 11 / 4 / 1440هـ.
- تقوم المنشأة الجديدة بنقل خدمات العامل إليها بعد إلغاء بلاغ الهروب المسجل عليه من قبل صاحب العمل.