أصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام التخصيص، والتي تتألف من 169 مادة. تتضمن هذه اللائحة مبادئ التخصيص، والقيمة الأدنى لمشاريع التخصيص، بالإضافة إلى معايير تطبيق النظام على تلك المشاريع، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل المركز الوطني للتخصيص
اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة
صدرت اللائحة التنفيذية المعدلة، التي أصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، وتتألف من 169 مادة تتضمن مبادئ التخصيص والحد الأدنى لقيمة المشاريع المخصصة، كما تضمنت اللائحة معايير انطباق النظام على المشاريع المخصصة، لتكون مرشداً لها ولتحدد القواعد التنظيمية لعمل اللجان الإشرافية وفرق العمل ومستشاريها، وفق اللغة العربية.
بالإضافة إلى ذلك، تشكل اللائحة جزءاً أساسياً من إطار التخصيص النظامي الشامل الذي يشمل نظام التخصيص والقواعد التنظيمية له وتنظيم المركز الوطني للتخصيص، وتشمل اللائحة مبادئ تنفيذ المشاريع مثل العدالة والشفافية ونفاذ العقود والتخطيط والجدوى، وتحدد ضوابط دراسة المشاريع وإعداد وثيقة المشروع، ومعايير الطرح وضمانات الحيادية ومنع تعارض المصالح، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بالعقود.
الحد الأدني لنقل ملكية الأصول
يجب أن يكون الحد الأدنى لنقل ملكية الأصول 50 مليون ريال، ويُحتسب وفقًا للقيمة التقديرية التي يحددها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقلها، وتشير اللائحة أيضًا إلى إمكانية للجهة التنفيذية أن تضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة في نطاقها وهيكلها التعاقدي لتحقيق الحد الأدنى وإذا لم يتحقق الحد الأدنى ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة؛ فستُطبق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وعلى الجهة التنفيذية وفرق عملها ذات العلاقة، عند ممارسة مهماتها وصلاحياتها في مشاريع التخصيص، أن تراعي كلًا من العدالة، الشفافية، نفاذ العقود، والتخطيط، بحيث تضمن تحقيق مشاريع التخصيص الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصادية لكل من القطاعين العام والخاص.