قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالإعلان عن الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة السلع الانتقائية، وتم نشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية للمملكة وتم تحديد مجموعة من الضوابط الخاصة باسترداد الضريبة التي تتعلق بالسلعة الانتقائية غير القابلة للاستهلاك، سوف نتعرف على هذه الضوابط بالتفصيل في المقال التالي كما تم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية، وأهم ما جاء فيها من بنود تتعلق بالسلع الانتقائية وشروط إتلاف السلع محل الطلب.
تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة السلع الانتقائية
أعليت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الموافقة على التعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لضريبة السلع الانتقائية والتي تختص بالسلع غير القابلة للاستهلاك وجاء في بنود هذه التعديلات:
- يجب على الهيئة أن ترد الضريبة التي تم تسديدها عن السلع الانتقائية التي أصبحت غير قابله للاستهلاك لكافة الأشخاص المسجلين في الضريبة الانتقائية.
- يتم ذلك في حال إتلاف هذه السلع في أحد المستودعات الضريبية أو أي أماكن أخرى مخصصة للإتلاف.
- تحصل على الترخيص الخاص بها من الهيئة لعمليات الإتلاف.
ما هي السلعة الانتقائية غير القابلة للاستهلاك
هي عبارة عن سلع غير صالحة للاستهلاك أو أي سلع انتقائية لا يتم استهلاكها في المملكة ولكن هناك شرط، أن يتم إدخالها إلى مستودع ضريبي أو مكان مخصص للإتلاف وفق الأحكام التي ترد في هذه المادة وعدم الإخلال بأي من الأنظمة او اللوائح المعمول بها في المملكة.
شروط إتلاف السلع محل الطلب
يتم إتلاف السلع التي تم الإعلان عنها في التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للسلع الانتقائية وفق مجموعة من الشروط منها:
- توافق الهيئة على إتلاف السلع محل الطلبة وأن تكون الهيئة هي المشرفة على عملية الإتلاف.
- تشترط الهيئة حصول مقدم الطلب على تقرير من طرف ثالث لإثبات أن هذه السلع غير قابله للاستهلاك.
- كذلك في حال اشتراط أن تكون الهيئة هي المشرفة على الإتلاف يجب على مقدم الطلب تحديد
- تاريخ الإتلاف وإشعار الهيئة به في مدة لا تقل عن خمسة أيام عمل قبل ذلك التاريخ.
- إن يكون تاريخ الإتلاف موافقا ليوم عمل رسمي.
- إذا تخلفت الهيئة عن الحضور يعتبر شرط الإشراف مستوفيا.
- كما يجب إتلاف السلع بالطريقة المحددة في الطلب وطبقا للأنظمة السارية في المملكة.
- يتم الإتلاف خلال 60 يوم من تاريخ الإشعار بالموافقة.
- يتم الإتلاف في المستودع الضريبي أو في مكان مخصص لعملية الإتلاف.
- مع تزويد الهيئة بالأدلة التي تثبت عملية الإتلاف.