اوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية أسباب الاستبعاد التي تؤهل المشترك الي استحقاق صرف تعويض ساند، حيث اكدت المؤسسة علي انه يحق للمشترك التقديم لطلب صرف تعويض ساند اذا تم استبعاده بسبب احد تلك الحالات ولكن مع ضرورة توافر شروط الاستحاق الاخري، ويعد تعويض ساند احد اهم البرامج التي اطلقتها المؤسسة بهدف توفير الحماية الاجتماعية للمشتركين في فرع المعاشات، من اجل توفير مصدر دخل شهري خلال الفترة التي تقع بين الوظيفة السابقة، حتي الحصول على فرصة وظيفة جديدة.
أسباب استبعاد استحقاق ساند
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات عن الاسباب المؤهلة لصرف تعويض ساند، مع توافر شروط الاستحقاق الأخري بموجب المادة 28 من النظام علي النحو التالي :
- الإفلاس: اذا اعلنت المنشأة إفلاسها وفقًا للأنظمة.
- الفصل بموجب المادة (77)، اذا تم فصل الموظف وفقًا لأحكام المادة 77 من نظام العمل.
- إنهاء النشاط :عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.
- انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل: في حالة اذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديده، مع رغبة المشترك بالتجديد.
- الأحكام القضائية المُثبتة : أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعه لصاحب العمل، إذا أصدرت الجهة المختصة قرار بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل.

شروط استحقاق ساند
افادت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشروط استحاق صرف تعويض ساند علي النحو التالي :
- يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.
- يشترط ألا يكون المستفيد مفصولًا من العمل بسبب راجع إليه.
- يشترط ألا يكون المستفيد له دخل من عمل أو نشاط خاص.
- يشترط ألا يكون المستفيد قد ترك العمل بمحض إرادته.
- يشترط أن يكون المستفيد قادرًا على العمل.
- يشترط الا يكون المستفيد قد بلغ سن الستين.
- يشترط التسجيل في الوزارة عبر صندوق تمنية الموارد البشرية.
- يشترط علي المستفيد الالتزام بالتدريب والتقيد بالتعليمات والتوجيهات وفقًا لما تحدده الوزارة.
- يشترط التسجيل في الوزارة من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوم من تاريخ ترك العمل)·
مدد الاشتراك المؤهلة لاستحقاق ساند
اوضحت التأمينات الاجتماعية مدد الاشتراك المؤهلة لاستحقاق ساند على النحو التالي:
- في المرة الأولى يستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهر خلال 36 شهرًا التي تسبق المطالبة الأولى.
- في المرة الثانية يستحق المستفيد التعويض إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهر خلال 36 شهرًا التي تسبق المطالبة الثانية.
- في المرة الثالثة يستحق المستفيد التعويض إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرا خلال 36 شهرًا التي تسبق المطالبة الثالثة.
- يستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 36 شهرا خلال 48 شهرًا التي تسبق المطالبة الأخيرة.