حددت اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية في المملكة السعودية، فى12 مادة أحكام الترخيص، والتزامات المرخص له، والمنصة الإلكترونية، وطلب إقامة مزاد عقاري وأحكام أقامته، ووفقا لما نصت عليه صحيفة أم القرى الرسمية تسري أحكام هذه اللائحة، علي كافة المزادات العقارية في المملكة، ومنها المزادات العقارية و القضائية، وما في حكمها إذا لم يكن له نص خاص لتنظيمها.
اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية
نصت لائحة المزادات العقارية، على أنه يشترط للترخيص لممارسة خدمة المزادات العقارية، وذلك لعلم للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية والمنشآت التي تقدمها من خلال الوسائل الإلكترونية
- ويشترط ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاص بالمرخص له بالمنصة الإلكترونية للهيئة.
- أيضا لابد من التعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منصة المرخص له
- وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي فيها أخطاء تقنيه أو مخالفات بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب.
- كما يتم التعهد بنشر كافة بيانات المزادات العقارية المقامة على منصة المرخص له في المنصة الإلكترونية للهيئة
- إلى جانب الحصول على كافة التراخيص النظامية اللازمة لممارسة النشاط من الجهات المسئولة
ربط المنصة الإلكترونية مع منصة النفاذ الوطني
حيث نصت اللائحة على ربط المنصة الإلكترونية مع منصة النفاذ الوطنية حيث يدخل المستفيدين للوسيلة الإلكترونية عن طريقه، كما أن نصت المادة الثالثة من النظام على أنه يجب على المرخص له بممارسة المزادات العقارية
- الالتزام والتحلي بالنزاهة والإخلاص والتعامل بحياد وعدل.
- وعدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل من الأشكال.
- بالإضافة إلى بذل العناية المهنية بحرص وإخلاص لتحقيق أفضل الأسعار
المادة الثالثة
- وكانت المادة الثالثة تشير أيضا إلى ضرورة العلم والالتزام بحفظ كل نشرات المزادات العقارية وجميع السجلات.
- تسجيل المزادات المرئية والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمده خمس سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري.
- إقامة المزاد العقاري خلال مدة السريان وذلك لعقد الوساطة وأيضا يجب الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات ذات الاختصاص في إقامة المزاد العقاري.
- وأيضا تمارس الخدمة من خلال الأفراد المؤهلين الذين يتبعوا للمرخص له والذين سجلوا تبع الهيئة.