بدأت الهيئة العامة للعقار في تطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، بعد إطلاقها في شهر مايو الماضي عبر منصة استطلاع، ومراعاة الملاحظات والمرئيات الواردة فيها بالإضافة إلى أخذ رأي المختصين والممارسين من خلال عدة ورش العمل التي عقدتها الهيئة خلال الفترة الماضية.
تطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية
أكدت الهيئة أن تطبيق اللائحة يضمن توثيق عمليات المزادات العقارية من جهة ويضمن حفظ حقوق جميع الأطراف من جهة أخرى، حيث أن توثيق المزادات على منصة الهيئة يساهم في رفع موثوقية السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في عمليات المزادات العقارية.
تكوين اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية
تتكون اللائحة التنظيمية لنشاط المزادات العقارية من 12 مادة وهي كالتالي
- شملت التعريفات الرئيسية في نشاط المزادات العقارية.
- أحكام الترخيص بمزاولتها والتزامات المرخص له بمزاولة هذا النشاط.
- أحكام عقد الوساطة لتوفير خدمة المزادات العقارية.
- المنصة الإلكترونية الخاصة بسجل المزادات.
- بالإضافة إلى أحكام طلب إجراء المزاد العقاري.
- أحكام إنشائه وإدارته وإغلاقه.
- وتسري أحكام هذا النظام على جميع المزادات العقارية في المملكة، بما في ذلك المزادات العقارية القضائية ونحوها.
مسارات اللائحة التنظيمية
تنظم اللائحة مسارين رئيسيين في نشاط المزادات العقارية وهما كالتالي ؛
- المسار الأول؛ يتعلق بالترخيص لمزاولة خدمات المزادات العقارية، وهو ترخيص للمنشآت العقارية فقط ولا يشمل الأفراد ويشمل شروط ترخيص الخدمة والالتزامات التي يجب على منظم المزاد القيام بها، وعقد الوساطة لتقديم الخدمات، وهو العقد الذي تبرمه المنشأة المرخصة مع مالك العقار الذي يرغب في بيعه عن طريق المزاد.
- أما المسار الثاني؛ الذي تنظمه فيتعلق بعقد المزاد ويشمل اشتراطات طلب عقده، وأحكام عقد المزاد بعد موافقة الهيئة وآلية إدارته بدءا من إدارة مزاد الأسعار بين الطرفين المنافسين حتى إغلاقه.
شروط الهيئة لتطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية
بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية واللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، تشترط الهيئة العامة للعقار أن؛
- يقتصر مزاولة نشاط المزادات العقارية على المنشآت الحاصلة على ترخيص فال لتنظيم المزادات العقارية، مما يتطلب التأهيل قبل الحصول على الرخصة.
- بالإضافة إلى إلزام منظم المزادات العقارية بالتأكد من سلامة العمليات التي تتم في المزاد.
- إيقاف أو إعادة تشغيل المزاد العقاري في المعاملات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات.
- وذلك لضمان حماية العرض والطلب التنافسي، ونشر جميع بيانات المزادات العقارية التي تقام.
القيمة التقديرية للعقار
بحسب اللائحة يجب على منظم المزادات العقارية عدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل والاحتفاظ بجميع نشرات وسجلات المزادات العقارية، وتسجيل أحداث المزادات المرئية والمستندات والبيانات لجميع معاملاته لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري بالإضافة إلى الالتزام بنماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة وعدم إبرام عقد على عقار محظور التصرف فيه، كما نصت اللائحة على ألا يتجاوز مبلغ الدخول في المزايدة 5•/• من القيمة التقديرية للعقار بناء على تقييم من مقيم معتمد.
الإلزام بالإفصاح عن الحقوق العينية المرتبطة بالعقار
كما تلزم الهيئة منظم المزاد بالإفصاح عن الحقوق العينية المرتبطة بالعقار والنزاعات القائمة بشأن العقار والرهن أو التقييد المؤثر على الانتفاع به وكافة الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة الملكية، والخدمات المتعلقة به وأي معلومات قد تؤثر على قيمته، حفاظا على الحقوق ورفع مستوى الشفافية في التعاملات العقارية.
مدة غلق المزاد
يجب على المنشأة المرخص لها بإقامة المزاد إغلاقه بعد الانتهاء من عقده خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل وإعادة جميع المبالغ المالية إلى المتنافسين باستثناء الفائزين بالمزاد العقاري خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الانتهاء منه.
نظام الوساطة العقارية
يذكر أنه بناء على نظام الوساطة العقارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 679 وتاريخ 29 ذو القعدة من العام الهجري 1443، فإن الهيئة العامة للعقار هي الجهة المسؤولة عن تنظيم نشاط المزادات العقارية وهو أحد الأنشطة العقارية التي ينظمها نظام الوساطة العقارية والذي أصدر لائحة تنفيذية بالإضافة إلى خمسة لوائح تنظيمية لتنظيم أنشطة المزادات العقارية والاستشارات والتحليل العقاري وإدارة المرافق وإدارة الممتلكات والتسويق العقاري والإعلان من ناحية أخرى، نشرت الهيئة القائمة في صحيفة أم القرى مطلع الأسبوع الجاري، ويمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للهيئة.